الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
143
تحرير المجلة
في الدار شخص مذبوح في الوقت كل ذلك لا يفيد اليقين بأنه القاتل وانما هو الظن والعلم البدوي لا المستقر والا فكثيرا ما تأتي الصدف بالغرائب والعجائب وعلى كل حال فما ذكره من المثال لا يجوز فيه المبادرة إلى الحكم بكونه قاتلا كما يظهر من « المجلة » ولا إهماله وإرساله فيطل دم المسلم بل يلزم توقيفه مع مزيد التحري والتحقيق حتى تنجلي الحقيقة وليس هذا من العبرة بالوهم كما في مادة « 74 » بل الأخذ بالورع والاحتياط في قضية الدماء فليتدبر . الباب الثالث في ( بيان التحليف ) مادة « 1743 » أحد أسباب الحكم اليمين أو النكول عنه إلى آخرها . سند هذا النبوي المشهور إنما أقضي بينكم بالبينات والايمان وأحاديث أخرى قريبة منه مما يدل على أن فصل الخصومات اما بالبينة من المدعي أو اليمين من المنكر اما قول المجلة هنا : ولكن إذا ادعى أحد على آخر بقوله أنت وكيل فلان وأنكر الوكالة فلا يلزم تحليفه